أحمد بن عبد الرزاق الدويش
404
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
باثنتين قبلي ، ولو ذهبت معه لسوف أفارق بناتي الأوليات ، حيث أهلهن سوف يأخذونهن ، وإن رفضت سوف يأخذ بناته . علما بأنه ليس له حاجة بي ، فلديه زوجتان غيري ، وسؤالي هو : هل إذا طلبت الطلاق علي إثم في ذلك ، وهل إذا لم أذهب معه لي حقوق عليه وكما سبق ؟ وإن ذكرت بناتي اللاتي من غيره أبوهن متوفى ولا أريد أن أحرمهن مني مثل ما هن محرومات من أبيهن . أرجو من الله أن أجد إجابة فضيلتكم قريبا بين يدي ، أرجو الرد ولكم جزيل الشكر . ج : إذا كان الأمر كما ذكر فإن لك ما اشترطت على زوجك من بقائك في قريتك ، وبإمكانك إثبات ذلك عن طريق المحكمة ، وأما حقوقك ونفقتك فمرجعها المحكمة الشرعية . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . نائب الرئيس . . . الرئيس عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 18494 ) س 4 : أرغب الزواج من امرأة ، وأريد الاشتراط عليها أن ليس لها ليلة في المبيت أو وقت معين ، وإنما حسب رغبتي المجيء إليها كما أن ليس لها المساواة مع جاراتها في غير ذلك مما هو